السيد محمد الحسيني الشيرازي

43

إيصال الطالب إلى المكاسب

بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة . ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد . منها : الصيد الّذي استعاره المحرم من المحل ، بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة ، مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديرى الصحة والفساد